على رئيس الحكومة الإيفاء بتعهداته وإلغاء كافة القيود والإجراءات الإدارية والأمنية التعسفية المُسبقة.

على رئيس الحكومة الإيفاء بتعهداته وإلغاء كافة القيود والإجراءات الإدارية والأمنية التعسفية المُسبقة.

 

  طرابلس _ 27 / فبراير 

في إطار الندوة التي نظمها المركز الليبي لحرية الصحافة حول (  الإعلام والانتخابات ) ، قدمنا دعوة للصحفي والباحث التونسي محمد اليوسفي والذي عمل معنـا لأشهر طويلة على إعداد دليل توجيهي حول التغطية الصحفية للمسارات الانتخابية من خلال المعايير الدولية والتجارب الديمقراطية .

إلا أننا تفاجئنا برفض سلطات أمن مطار امعيتيقة دخوله إلى طرابلس يوم الجمعة الماضي ، بحجة عدم وجود ما يسمونه ترخيصا أمنيا للدخول إلى الأراضي الليبية ، رغم أننا أوضحنا أنه ليس في مهمة صحفية في ليبيا بل أن غرض الزيارة هو بحثي أكاديمي صِرف.

ورغم محاولاتنـا فض الإشكال بمطار امعيتيقة طيلة قرابة 7 ساعات ، إلا أن جميع ممثلي الأجهزة الأمنية الموجودة بالمطار رفضوا السماح له بالدخول بحجة حمله لصفة صحفي في خانة المهنة في جواز سفره التونسي ، مقدمين حُججًا واهية وغير قانونية  تدل على حجم الفوضى الأمنية في المطار المذكور وهو ما يسيء لصورة الدولة الليبية في الخارج  لاسيما مع دول شقيقة لا تفرض التأشيرة على مواطنيها وتجمعنا بها علاقات تاريخية وطيدة مثل تونس.

عليه ندعوا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للإيفاء بتعهداته التي قطعها في المنشور رقم 8 لسنة 2021 بشأن التعهد بتعزيز حرية الصحافة والإعلام ، والذي أكد مرارا وتكرار أنه  سيحدث انفتاحا أكبر على الصحفيين، فضلا عن تسهيل عملهم وتحركاتهم الأمر الذي لم يطبق إلى حد الآن وفق ما تؤكده عديد الأحداث والوقائع .

ونُجدد دعوتنـا إلى الحكومة في طرابلس لإلغاء كافة القيود والإجراءات التعسفية والرقابة المُسبقة التي تفرض على الصحفيين وتنقلاتهم وعملهم الميداني سواء من الصحفيين الليبيون أو الضيوف الأجانب ، والحد من التدخل المُقلق والمُريب  للأجهزة الأمنية المُتداخلة في ملاحقة ومراقبة الصحفيين ، والإلتزام بالحق في حُرية العمل المدني . 

إلغاء المراسيم المقيدة خطوة أولى نحو حرية الجمعيات

إلغاء المراسيم المقيدة خطوة أولى نحو حرية الجمعيات

يثني مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمات المنصة الليبية على قرار المحكمة المدنية الابتدائية في البيضاء بشرق ليبيا، والصادر في 4 ديسمبر الجاري، بإلغاء مرسومين لحكومة الوحدة الوطنية، تم اعتمادهما عام 2023، وشكلا تهديدًا خطيرًا لوجود الجمعيات المحلية والدولية العاملة في ليبيا.

المرسومان المعنيان هما المرسوم رقم 312 الصادر في 22 مايو 2023، والمرسوم رقم 7 الصادر في 21 مارس 2023. إذ يقضي الأول بتشكيل لجنة تحت إشراف رئيس الوزراء، تتولى الإشراف على المجتمع المدني، مع صلاحيات واسعة وغير مبررة، تبيح التدخل في عمل الجمعيات، على نحو ينتقص من استقلالها. بينما يجبر المرسوم رقم 7 الجمعيات على توفيق أوضاعها بموجب قانون تنظيم الجمعيات سيئ السمعة رقم 19 لعام 2001، الذي يعود لعهد القذافي، مما يعيق عمل منظمات المجتمع المدني.

يتعارض القانون 19/2001، مع المادة 15 من الإعلان الدستوري الليبي 2011، ومع ضمانات حرية التنظيم وتكوين الجمعيات وفقًا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة22) والذي انضمت إليه ليبيا عام 1970. ورغم إلغاء هذا القانون رسميًا بموجب الإعلان الدستوري الليبي، والمادة 6 من القانون رقم 29 لسنة 2013، ما زالت الأنظمة المتعاقبة في ليبيا تستند إليه.

جاء حكم المحكمة الابتدائية استجابًة للطعن القانوني الذي قدمته منظمتا الأمان لمناهضة التمييز العنصري، والحوار من أجل التحول الديمقراطي، على مرسومي حكومة الوحدة الوطنية، باعتبارهما يتعارضان مع ضمانات حرية تكوين الجمعيات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ليبيا ومع الإعلان الدستوري الليبي. ورغم أن إلغاء هذه المراسيم يمثل انتصارًا لحرية التنظيم، إلا أن تقاعس البرلمان الليبي عن إقرار تشريع جديد ينظم عمل الجمعيات ويكفل حريتها.

ففي ظل هذا الفراغ التشريعي، أصدرت السلطات الليبية الشرقية والغربية، بين عامي 2016 ومارس 2023، 7 قرارات ولوائح إدارية، تفرض قيودًا تنفيذية على عمل وتسجيل المنظمات المحلية والدولية وتصادر حريتها، وتستهدف بشكل خاص منظمات حقوق الإنسان، وتترك المنظمات عرضة لمداهمة مقارها وتعليق أنشطتها وتجميد أصولها وحتى حلها، دون أمر من المحكمة. مثل القرار رقم 1 ورقم 2 لعام 2016 الصادرة عن حكومة الشرق، والقرار رقم 286 لعام 2019 الصادر عن المجلس الرئاسي في طرابلس، والقرار رقم 5 لعام 2023 الصادر عن اللجنة العامة للمجتمع المدني لحكومة طرابلس. وبسبب هذه القرارات تضطر منظمات المجتمع المدني إلى توقيع تعهد بعدم التواصل مع الكيانات الأجنبية دون موافقة الحكومة، على نحو يقوض من عملها واستقلالها. كما يتعين عليها الحصول على إذن من لجنة المجتمع المدني لتلقي تمويل أو الانخراط في تنفيذ أي مشروع.

ومع ذلك، ورغم أن إلغاء هذه المراسيم يمثل انتصارًا كبيرًا، إلا أن الإشكالية الأساسية المتمثلة في استمرار العمل بالقانون رقم 19 لعام 2001 لا تزال دون حل. فهذا القانون يحظر تأسيس منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، ولا يعتد إلا بالمنظمات التي تقدم خدمات اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو خيرية أو إنسانية. كما يتطلب موافقة الجهة التنفيذية على تأسيس المنظمات، ويمنح السلطات حق غلق المنظمات أو حلها أو دمجها أو تعيين مجلس إدارة مؤقت لتولي شئونها، دون إذن أو إشراف قضائي. ومن ثم، فتقاعس البرلمان الليبي عن سن تشريع جديد ينظم عمل الجمعيات ويضمن استقلالها، يترك الباب مفتوحًا لتطبيق القانون القمعي رقم 19/2001، ويتسبب في تجاوز السلطة التنفيذية لدورها إلى سلطة التشريع، مما يقوض بشكل كبير فرص تنمية المجتمع المدني.

ونحن إذ نقر أن قرار المحكمة الأخير يمثل علامة فارقة في سبيل تحرير العمل الأهلي وحرية تكوين الجمعيات في ليبيا، إلا أنه كخطوة أولى يستلزم أن يستتبعه مزيد من الإجراءات. ولذا، نطالب البرلمان الليبي بسرعة النظر في مقترح القانون المقدم من منظمات المجتمع المدني الليبي بشأن تحرير العمل الأهلي، والمقدم للجنة التشريعية للبرلمان منذ أكتوبر 2021، والعمل على سرعة إقرار قانون جديد يضمن حرية تكوين الجمعيات، كما نطالب الحكومة الليبية بـ:

  • تفعيل قرار المحكمة واحترامه علنًا، والاعتراف بشرعية جميع الجمعيات المسجلة منذ عام 2011 وإعادة التأكيد على سلامة وضعها القانوني.
  • تعليق تطبيق القانون رقم 19 لسنة 2001، وأي قرار يستند إليه.
  • اتخاذ خطوات ملموسة لخلق بيئة مواتية لعمل منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك ضمان سلامتها وأمنها.
جمعية عدالة للجميع 📬 خطوة إيجابية : تم تعليق القرارالمقيد للحريات الجمعياتية رقم 286 مؤقتاً

جمعية عدالة للجميع 📬 خطوة إيجابية : تم تعليق القرارالمقيد للحريات الجمعياتية رقم 286 مؤقتاً

صدر، اليوم الاثنين 18 يوليو 2022، حكم من القضاء المستعجل ببنغازي في ليبيا بتعليق القرار رقم 286 مؤقتاً والذي يقيد ويعطل عمل الجمعيات ؛ و يعتبرهذا الحكم خطوة مهمة جداً إذ طالبت جمعيات المجتمع المدني الوطني والدولي، كانت ضمنهم  جمعية عدالة للجميع (بيان 3 جوان 2022)، بسحب اللائحة التنفيذية رقم 286 بعنوان تنظيم عمل مفوضية المجتمع المدني الصادرة سنة 2019، و ذلك لمخافتها للإعلان الدستوري المؤقت الليبي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إذ طبقا لهذه اللائحة، لمفوضية المجتمع المدني الحق حصريا في قبول أو رفض التسجيل والموافقة للجمعيات كما لها أيضا صلاحية رفض أو تجميد الحسابات البنكية والتمويل علاوة عن اجبارية حصول الجمعيات على تصريح مسبق من المفوضية قبل التواصل مع الهيئات والمؤسسات الدولية واجبارية إذن مسبق للسفر في إطار مشاركة في فعاليات خارج البلاد ؛ و تعد هذه التقيدات تعطيل فعلي لعمل الجمعيات و إنتهاكا للحريات.

 الجمعيات في ليبيا غير ملتزمة منذ الآن بتطبيق  القرار رقم 286 

لذا، يعتبر الحكم الصادر اليوم بتعليق العمل باللائحة 286 خطوة إيجابية لحين سحبها تماما وينجر عن هذا الحكم ومنذ الآن عفوا قضائيا للجمعيات بالإلتزام حاليا بتنفيذها. وقد ذكرت جمعية عدالة للجميع أن الائحة 286 هي قرار اداري مخالاف لنص المادتين 14 و 15 من الإعلان الدستوري الليبي والذي ينص على أن حرية تكوين الجمعيات يتم تنظيمه بقانون و هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية و ليس للسلطة التنفيذية وفقا للحكم الصادرعن  المحكمة العليا الليبية